الشريف المرتضى

122

الانتصار

وأبو حنيفة وأصحابه يحظرون على الجنب والحائض قراءة القرآن إلا أن يكون دون آية ( 1 ) . فأما الشافعي فيمنعهما من قراءة القليل والكثير ( 2 ) ، دليلنا على صحة ما ذكرنا الإجماع الذي تكرر وقوله تعالى : ( فاقرؤوا ما تيسر من القرآن ) ( 3 ) وقوله تعالى : ( اقرأ باسم ربك الذي خلق ) ( 4 ) وظاهر عموم ذلك يقتضي حال الجنابة وغيرها . فإن ألزمنا قراءة السجدات قلنا : أخرجناها بدليل . ويمكن أن يكون الفرق بين عزائم السجود وغيرها أن فيها سجودا واجبا والسجود لا يكون إلا على طهر . ( مسألة ) [ 23 ] [ وقت التيمم ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن التيمم إنما يجب في آخر وقت الصلاة وعند تضيقه ، والخوف من فوت الصلاة متى لم يتيمم وإن قدمه على هذا الوقت لم يجزئه .

--> ( 1 ) الفتاوى الهندية : ج 1 / 38 شرح معاني الآثار : ج 1 / 90 المبسوط ( للسرخسي ) ج 3 / 152 ، المجموع : ج 2 / 158 المغني ( لابن قدامة ) ج 1 / 135 المحلى : ج 1 / 78 بدائع الصنائع : ج 1 / 37 - 38 البحر الزخار : ج 2 / 103 البحر الرائق ج 1 / 199 الميزان : ج 1 / 121 . ( 2 ) سنن الترمذي : ج 1 / 236 المجموع : ج 2 / 158 الفتح الرباني : ج 2 / 122 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 1 / 135 البحر الزخار : ج 2 / 103 الميزان : ج 1 / 121 ، الوجيز : ج 1 / 18 ، مغني المحتاج : ج 1 / 72 ، نيل الأوطار : ج 1 / 283 - 284 . ( 3 ) المزمل : 20 . ( 4 ) العلق : 1 .